وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فَفَرَضَ لِكُلٍّ فَمَسَّ وَاحِدَةً بِتَعْيِينٍ ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِهِ طَلْقَةً ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّةِ مَنْ مُسَّتْ فَلَهَا صَدَاقُهَا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْإِرْثِ ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا الْمُطَلَّقَةَ فَلَهَا نِصْفُهُ وَغَيْرَهَا فَكُلُّهُ ، فَقُسِّمَ لَهَا وَلِلَّتِي لَمْ تُمَسَّ رُبْعُ الْإِرْثِ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ لَا شَيْءَ لَهَا ، وَعَلَى آخَرَ لَهَا النِّصْفُ فَلَهَا نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبْعُ ، وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرٍ تَسْتَحِقُّهُ تَامًّا ، وَعَلَى آخَرَ النِّصْفَ وَنِصْفُ الْمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ ، وَإِنْ عُرِفَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَجُهِلَتْ الْمَمْسُوسَةُ ، فَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ وَرُبْعُ الْإِرْثِ وَلِغَيْرِهَا صَدَاقُهَا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْإِرْثِ وَإِنْ جُهِلَتَا وَرِثَتَاهُ سَوَاءً ، وَلَهُمَا صَدَاقَانِ إلَّا رُبْعًا .
الشَّرْحُ