وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ آخَرَ لِرَجُلَيْنِ خُيِّرَا فِي قَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ أَوْ إمْسَاكِهِ إنْ تَسَاوَيَا فِيهَا ، أَوْ كَانَ عَبْدُهُمَا أَكْثَرَ وَلَهُمَا أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ فِي الْعَكْسِ ، وَإِنْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْقَتْلَ وَالْآخَرُ الْقِيمَةَ ، زَالَ عَنْهُ الْقَتْلُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا بِلَا إذْنِ صَاحِبِهِ جَازَ إنْ أَجَازَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَكْثَرَ قِيمَةً رَدَّا عَلَى رَبِّهِ الْفَضْلَ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ الْقَتْلَ وَتَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا فَلَهُ عَلَى رَبِّ الْجَانِي نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدِهِمَا ، وَلِرَبِّ الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَجَازَ عَفْوُ أَحَدِهِمَا إنْ أَجَازَ لَهُ الْآخَرُ وَإِلَّا فَلَهُ عَلَى رَبِّ الْجَانِي نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدِهِمَا وَإِنْ عَفَا عَلَى شَرْطِ أَخْذِ الْقِيمَةِ أَخَذَاهَا ، وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَانِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَا كُلُّ فِعْلٍ لَهُمَا فِيهِ أَوْ لِرَبِّهِ .
الشَّرْحُ