، وَقِيلَ: يُعَامَلُ مَا لَمْ يَعْلَمْ مُعَامِلُهُ أَنَّ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ حَرَامٌ وَمَنْ أَقَامَ عَاهِرًا عَلَى الْحَرَامِ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَجُزْ طَعَامُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِمَالِهِ وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهَا ، وَلَا تُصَدَّقُ إلَّا إنْ أَقَرَّ بِالْإِجَابَةِ ؛ وَتَجُوزُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ فِي بَيْتِ الْغَصْبِ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْغَاصِبَ ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْغَاصِبِ فِي مَغْصُوبِهِ لِحَاجَةٍ وَإِخْرَاجِ مَيِّتٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَلَا يَسْتَرِيبُ الْجَارُ مَالَ جَارِهِ وَلَا الزَّوْجَةُ مَالَ زَوْجِهَا وَلَا الْغَرِيمُ مَالَ مِدْيَانِهِ وَلَا الْعَبْدُ مَالَ سَيِّدِهِ وَلَا الْأَجِيرُ مَالَ مُسْتَأْجَرِهِ وَلَا السِّكَّةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .