فهرس الكتاب

الصفحة 8555 من 17437

( فَصْلٌ ) ( جَازَ تَوْكِيلُ أَحَدٍ ) وَأَمْرُهُ وَاسْتِخْلَافُهُ ( عَلَى بَيْعِ ) شَيْءٍ ( مَعْلُومٍ مِنْ مَالِهِ ) أَوْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِأَيِّ عَقْدٍ كَانَ ( لِمُعَيَّنٍ ) أَوْ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ ( أَوْ ) بَيْعِ شَيْءٍ ( وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ ) أَوْ اثْنَيْنِ لَا بِعَيْنِهِمَا أَوْ ثَلَاثَةٍ لَا بِعَيْنِهِمْ وَهَكَذَا ( مِنْ جِمَالِهِ ) أَوْ مِنْ غَيْرِ جِمَالِهِ مِنْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ ، ( أَوْ كَذَا كَيْلًا مِنْ ثَمَرِهِ ) مِمَّا يُكَالُ أَوْ كَذَا وَزْنًا مِمَّا يُوزَنُ ( لَا لِمُعَيَّنٍ ) أَوْ لِمُعَيَّنِ ( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا ) هَذَا عَائِدٌ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْفَصْلِ ، وَجْهُهُ أَنَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ الثَّمَنَ تَفْوِيضٌ فِي الْمَصْلَحَةِ ، ( وَمُنِعَ ) ، أَيْ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا ، وَجْهُهُ أَنَّ فِي عَدَمِ ذِكْرِهِ جَهْلًا ، وَفِي عَدَمِ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ جَهْلًا ( وَإِنْ قَالَ: ) بِعْ ( هَذَا أَوْ هَذَا ) أَوْ اشْتَرِ بِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ( مِنْ كَذَا فَخَلَفٌ ) أَيْ: مِنْ جِمَالِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِنْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ عَدَمُ تَمَحَّضَ الْوَكَالَةِ ، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ وَالْأَمْرُ وَالْخِلَافَةُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ } ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الرَّبِيعُ عَلَى شَرْطِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ } ، وَالشَّيْءُ يَشْمَلُ الْمَنَافِعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي رِوَايَةٍ لَفْظُهَا هَكَذَا لَهُ شَيْءٌ أَوْ مَالٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت