فهرس الكتاب

الصفحة 17295 من 17437

وَجَازَ ضَرْبُ طَاعِنٍ وَنَكَالُهُ ، وَإِنْ بَعْدَ تَوْبَتِهِ مِنْ طَعْنِهِ لَا قَتْلُهُ بَعْدَ سَمَاعِهَا وَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ ، وَسَقَطَ الْكُلُّ عَنْ مُخَالِفٍ إنْ طَعَنَ كَمُشْرِكٍ بِرُجُوعِهِ لِلْوِفَاقِ كَالْإِسْلَامِ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ ضَرْبُ طَاعِنٍ ) ضَرْبُ أَدَبٍ ( وَنَكَالُهُ ) بِحَبْسٍ وَهِجْرَانٍ وَتَغْلِيظِ كَلَامٍ وَعُنْفٍ ( وَإِنْ بَعْدَ تَوْبَتِهِ مِنْ طَعْنِهِ لَا قَتْلُهُ بَعْدَ سَمَاعِهَا ) أَيْ سَمَاعِ التَّوْبَةِ ( وَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ ) تَوْبَتُهُ ( مِنْهُ ) لِكَوْنِهِ قَدْ رُئِيَتْ مِنْهُ رِيبَةٌ فِي تَوْبَتِهِ ، أَوْ لِعِظَمِ شَأْنِهِ فِي الدِّينِ قَبْلَ الطَّعْنِ ، فَأُخِّرَ التَّصْرِيحُ لَهُ بِقَبُولِهَا عَنْهُ تَشْدِيدًا عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَسَقَطَ الْكُلُّ ) الْقَتْلُ وَالنَّكَالُ وَالضَّرْبُ ( عَنْ مُخَالِفٍ إنْ طَعَنَ كَ ) سُقُوطِهِ عَنْ ( مُشْرِكٍ ) إنْ طَعَنَ ( بِرُجُوعِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِسَقَطَ وَ - الْهَاءُ - لِلْمُخَالِفِ ( لِلْوِفَاقِ كَ ) مَا يَسْقُطُ بِرُجُوعِ الْمُشْرِكِ إلَى ( الْإِسْلَامِ ) وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مَانِعُ الْحَقِّ أَوْ الطَّاعِنُ بِالسَّبُعِ ، أَوْ بِالنَّارِ ، أَوْ بِالْمَاءِ ، أَوْ بِالْإِلْقَاءِ مِنْ عَالٍ ، أَوْ بِإِلْقَاءِ جِدَارٍ عَلَيْهِ ، أَوْ بِالْجُوعِ ، أَوْ الْعَطَشِ ، أَوْ الْحَرِّ ، أَوْ الْبَرْدِ ، إلَّا إنْ لَمْ يَصِلُوا إلَى قَتْلِهِ إلَّا بِذَلِكَ لِامْتِنَاعِهِ وَعِنَادِهِ ، وَإِنْ قَتَلُوهُ بِهِ وَقَدْ أَمْكَنَهُمْ قَتْلُهُ بِالْحَدِيدِ فَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَلَا يَحِلُّ ، وَلَكِنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَمَرَّ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ لِمَنْ يَقْتُلُ الطَّاعِنَ ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَقْتُلُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا عَلَى قَتْلِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرَ بِقَتْلِهِ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَلَا أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةُ لَهُ عَلَى قَتْلِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت