فهرس الكتاب

الصفحة 2553 من 17437

وَلَا يَشْتَرِي مِنْهَا مُسْتَغْنٍ بِمَالِهِ مُصْحَفًا ، وَمَنْ أَعْطَاهَا لِمُسَافِرٍ مُحْتَاجٍ أَخْبَرَهُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ ، وَجَازَ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا طِيبًا وَثِيَابًا فَاخِرَةً لِنَحْوِ عِيدٍ ، وَلَا تُعْطَى لِصِغَارِ الْغَنِيِّ إنْ ضَيَّعُوا ، وَقِيلَ: تُعْطَى ، وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى لِطِفْلٍ لَا يُضَيِّعُهَا ، وَإِنْ كَانَ يُضَيِّعُهَا أَعْطَاهَا مَنْ قَامَ بِهِ ، وَقَدْ يُعْطَى مِنْهَا ذُو مَالٍ يُبْتَلَى بِالضِّيَافَةِ ا هـ وَفِي"الدِّيوَانِ": مَنْ انْقَطَعَ عَنْ مَالِهِ فَوَصَلَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ بِمَعْنًى وَلَمْ يَجِدْ السَّلَفَ وَلَا مَنْ يُعْطِيهِ الدَّيْنَ لِمَالِهِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ ، فَقِيلَ: إنْ بَقِيَ بِيَدِهِ غَرِمَهُ أَوْ أَعْطَاهُ الْفُقَرَاءَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت