فهرس الكتاب

الصفحة 9554 من 17437

فَبَيْنَهُمْ عَلَى حِسَابِ مِيرَاثِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ لَهُمْ شَيْئًا فَكُلُّ مَا سَعَى وَاحِدٌ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ تَرَكَ مَالًا وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ إلَى مَالِهِ وَقَعَدَ بَعْضٌ فَلِكُلٍّ مَا سَعَى ، وَإِنْ تَرَكَ وَاقْتَسَمُوا وَلَوْ قَلِيلًا فَلِكُلٍّ مَا سَعَى ، وَمَنْ خَرَجَ إلَى غَيْرِ مِلْكِهِ فَكَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ ، وَإِنْ أَدْخَلُوا مَالًا فِي الْمُشْتَرَكِ فَالْفَائِدَةُ بِحَسَبِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ ، وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ شِرَاءَ شَيْءٍ لِنَفْسِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ، وَكَانَ لِلْكُلِّ ، وَلَوْ صَحَّ ، وَإِنْ أَشْهَدَ حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ قَبْلُ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِفُلَانٍ فَلِفُلَانٍ لَا إنْ أَقَرَّ بَعْدُ ، وَهَكَذَا مَا يُمْكِنُ مِنْ سَائِرِ مَسَائِلِ الْبَابِ حُكْمُ الْوَرَثَةِ حُكْمُ الْأَوْلَادِ فِيهَا وَحْدَهُمْ أَوْ مَعَ الْأَوْلَادِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت