وَحَرُمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَا حَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ وَعَلَيْهَا أَيْضًا عَبْدٌ مَلَكَتْهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَحَلَّ إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهَا ، وَإِنْ بِعِتْقٍ .
الشَّرْحُ ( وَحَرُمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَا حَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ ) كَأَبِيهَا وَخَالِهَا وَعَمِّهَا وَابْنِهَا وَرَبِيبِهَا وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا أَبُوهُ وَهَكَذَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ ( وَ ) حَرُمَ ( عَلَيْهَا أَيْضًا عَبْدٌ مَلَكَتْهُ أَوْ ) مَلَكَتْ ( بَعْضَهُ ) لِتَضَادِّ الْأَحْكَامِ إذْ يَقُولُ لَهَا: أَنْفِقِي عَلَيَّ لِأَنِّي عَبْدُكِ وَتَقُولُ لَهُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ لِأَنِّي زَوْجَتُكَ ، وَتَقُولُ: سَافِرْ لِأَنَّكَ عَبْدِي وَيَقُولُ: سَافِرِي مَعِي لِأَنَّك زَوْجَتِي ، فَبَطَلَ الْأَضْعَفُ وَهُوَ النِّكَاحُ لِلْأَقْوَى وَهُوَ الْمِلْكُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ وَمَسَّهَا كَفَرَا وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يُحَدَّانِ لِعُرُوضِهِ شُبْهَةَ مَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ ( وَحَلَّ إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهَا وَإِنْ بِعِتْقٍ ) مَقْصُودٍ ، أَوْ وَاقِعٍ بِغَيْرِ قَصْدٍ مِثْلُ: أَنْ تُمَثِّلَ بِهِ .