فَإِنْ طَلُقَتْ أُمٌّ ) أَوْ فُودِيَتْ أَوْ خُولِعَتْ أَوْ ظُوهِرَ مِنْهَا وَفَاتَتْ ( أَوْ حُرِّمَتْ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ ) وَقَبْلَ إمْكَانِ الْخَلْوَةِ ( حَلَّتْ بِنْتُهَا ، وَهَلْ تَحِلُّ إنْ مَاتَتْ أُمُّهَا قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْمَسِّ أَوْ الْخَلْوَةِ ( أَوْ لَا ؟ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ بِمَنْزِلَةِ الدُّخُولِ ( قَوْلَانِ ) وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْمَوْتَ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ ، وَالْقَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ وَنَسَبَ بَعْضُهُمْ الثَّانِي لِبَعْضِ الْمُخَالِفِينَ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا ، وَإِنْ مَسَّهَا فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ فَتَرَكَهَا وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ: يُفَرَّقُ ، وَكُرِهَ تَزَوُّجُ الرَّجُلِ زَوْجَةَ رَبِيبِهِ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَ رَبِيبَتِهَا وَالْأَبِ رَبِيبَةَ ابْنِهِ وَالِابْنِ رَبِيبَةَ أَبِيهِ ، وَالرَّجُلِ زَوْجَةَ عَمِّهِ زَوْجِ أُمِّهِ وَزَوْجَةَ زَوْجِ أُمِّهِ ، وَقِيلَ: لَا تُكْرَهُ زَوْجَةُ الرَّبِيبِ ، وَقِيلَ: حَرَامٌ ، وَحَرُمَتْ بِنْتُهُ كَمَا حَرُمَتْ بِنْتُ الرَّبِيبَةِ وَقِيلَ: حَلَّتْ ، وَقِيلَ: كُرِهَتْ ، وَالْأَقْوَالُ فِي زَوْجَةِ الرَّبِيبَةِ ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ امْرَأَةَ الرَّبِيبِ إنْ دَخَلَ بِهَا .