فهرس الكتاب

الصفحة 9994 من 17437

أَدْرَكَ فَقَدْ بَطَلَ الرَّهْنُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ لَمْ يَجُزْ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ أَنَّ الثِّمَارَ إذَا أَدْرَكَتْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْأَصْلِ ، وَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْأَصْلِ مَا لَمْ تُقْطَعْ ، فَإِنْ كَانَتْ تَزِيدُ فَالْحُكْمُ مَا ذَكَرْتُ آنِفًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَزِيدُ جَازَ رَهْنُهَا جَزْمًا ، وَمَنْ قَالَ: إذَا أُبِّرَتْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْأَصْلِ أَجَازَ رَهْنَهَا إذَا أُبِّرَتْ إنْ قَالَ بِعَدَمِ شَرْطِ الْقَبْضِ ، أَوْ بِأَنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ ، وَلَكِنْ يَنْفَسِخُ إنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِالْمُدَّةِ بِهَا الزِّيَادَةُ ، وَإِنْ أَجَازَ الرَّاهِنُ الْإِبْقَاءَ وَدُخُولَ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ لَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمُدَّةِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت