رَهَنَ أَحَدُهُمَا رَهْنًا فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ تَعَدٍّ ثَبَتَ وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ فِي ذَلِكَ الرَّهْنِ ، وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ كَالْمُفَاوَضَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا يَثْبُتُ رَهْنُ شَرِيكٍ غَيْرَ شَرِكَةِ عَنَانٍ وَمُفَاوَضَةٍ فِيمَا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهِ ، وَجَازَ لِمُقَارِضٍ أَخْذُ الرَّهْنِ لِمَالِ الْقِرَاضِ إنْ رَأَى ذَلِكَ صَلَاحًا ، وَلَا يَرْهَنُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَقِيلَ: يَرْهَنُ إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ ، وَيُجَازُ أَنْ يَرْهَنَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنْهُ فِي دَيْنٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَجَبَ بِفِعْلِهِ وَبِفِعْلِ الْمُقَارِضِ ، أَوْ بِإِفْسَادِ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَإِنْ رَهَنَ فِي دَيْنِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ضَمِنَ لِلْمُقَارِضِ مَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ .
وَإِنْ أَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَرَهَنَ فِي دَيْنِهِ مِنْ الرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ الْمُقَارِضِ ، وَكَذَا إنْ رَهَنَ الْمُقَارِضُ مِنْ الرِّبْحِ فِي دَيْنِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَإِنْ رَهَنَ لِصَاحِبِ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُقَارِضِ دَيْنٌ لِابْنِ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ لِيَتِيمٍ قَدْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ فَرَهَنَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ جَازَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ فَرَهَنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ الْقِرَاضِ ، وَإِنْ كَانَا مُقَارِضَيْنِ فَرَهَنَ أَحَدُهُمَا فِي دَيْنٍ وَجَبَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ قَارَضَ بِأَمْوَالِ رِجَالٍ فَرَهَنَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ لَمْ يَجُزْ وَضَمِنَ ، وَإِنْ رَهَنَ الْمُقَارِضُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فِي دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَرُخِّصَ ، وَيَأْخُذُ الْمَأْذُونُ لَهُ الرَّهْنَ وَيُعْطِيهِ ، وَيَجُوزُ لِسَيِّدِهِ ذَلِكَ أَيْضًا إنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهُ الرَّهْنَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ الرَّهْنَ وَيَرْهَنَ لَهُ أَيْضًا فِيمَا عَلَيْهِ .