فهرس الكتاب

الصفحة 9945 من 17437

لَا يَظْهَرُ بَعْدَ دُخُولِ مَجْهُولٍ فِي عَمَلٍ مِنْ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ كَسَقْيِ جِنَانٍ أَوْ شَجَرٍ بِمَطَرٍ وَحَرْثِهِ وَقَطْعِهِ وَنَحْوِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت