فهرس الكتاب

الصفحة 9918 من 17437

الِاسْتِحْقَاقُ فِي سَهْمِهِ مِقْدَارَ مَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ .

وَإِنْ رَضِيَ بَعْضٌ بِالْغَبْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَرَادَ إعَادَةَ الْقِسْمَةِ ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: وَالْغَبْنُ الَّذِي يَتَدَارَكُهُ الشُّرَكَاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ هُوَ مَا يَكُونُ غَبْنًا بَيْنَ النَّاسِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَأَمَّا مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ فَلَا يَتَدَارَكُهُ الشُّرَكَاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حَيْثُ يَسْتَحِقْ مِنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسِيرٍ مُسْتَحَقْ يَعْنِي إذَا اسْتَحَقَّ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ غَيْرَ الْيَسِيرِ فُسِخَتْ وَغَيْرُ الْيَسِيرِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ اسْتَحَقَّ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ بِعَيْنِهِ رَجَعَ فِيمَا بِيَدِ شَرِيكِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيَّرَ مَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ نَصِيبِهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَرَّةً بِالْفَسْخِ إنْ كَثُرَ الْمُسْتَحَقُّ ، وَإِنْ قَلَّ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً يَرْجِعُ فِيمَا بِيَدِهِ وَلَوْ كَثُرَ الْمُسْتَحَقُّ ، وَقَالَ مَرَّةً يَرْجِعُ إنْ قَلَّ فَيَكُونُ شَرِيكًا وَتُفْسَخُ إنْ كَثُرَ ، وَقَالُوا أَيْضًا - خِلَافًا لَنَا - إنْ ظَهَرَ وَارِثٌ أَوْ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ فَقَامَ الْوَرَثَةُ بِأَنْ يُعْطُوهُ مَا يَنُوبُهُ بِلَا نَقْضٍ فَلَهُمْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ فِي الدَّيْنِ فَقَطْ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ وَيُنْقَضُ الْقَسْمُ لِوَارِثٍ ظَهَرِ أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فِيمَا اشْتُهِرْ إلَّا إذَا مَا الْوَارِثُونَ فَاءُوا بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ مَا شَاءُوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت