فهرس الكتاب

الصفحة 9907 من 17437

وَيَجُوزُ فِيهَا مَشْهُورُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ، وَيَقُولُ الْأُمَنَاءُ فِي التَّبْلِيغِ: شَهَرَ عِنْدَنَا أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اقْتَسَمَا مَا بَيْنَهُمَا مِنْ أَصْلٍ مِنْ قِبَلِ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَمَنْ ادَّعَى بَعْدُ فِي شَيْءٍ هُوَ بِيَدِ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ أَوْ أَقَرَّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَجُزْ فِيهِ إشْهَارُ الْقِسْمَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ فِي سَهْمِهِ أَوْ تَبَرَّأَ إلَيْهِ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ مِنْ تَرِكَتِهِ قَعَدَ فِيهِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ بَعْدَ إشْهَارِهَا ، وَقِيلَ: وَلَوْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْهَا ، وَمَنْ ادَّعَى مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقِسْمَةِ فَمُدَّعٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت