وَكَذَا إنْ اشْتَرَكُوا الْمَالَ أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَاعًا أَوْ نَحْوَهَا فَقَسَمُوهُ أَنْصَافًا عَلَى أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ لِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا جَازَ لِكُلٍّ كَسْرُهَا وَيَقْسِمُوا نَحْوَ مَكِيلٍ بِكَيْلٍ لَا بِاحْتِيَاجٍ لِقُرْعَةٍ .
الشَّرْحُ