وَإِنْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ: أَعْطُونِي سَهْمِي مِنْ هَذَا الْحَلَالِ إنْ أَرَدْتُمْ ، وَإِلَّا فَأَنَا آخُذُهُ مِنْهُ لَا مِنْ الْحَرَامِ جَازَ ، فَإِنْ أَعْطَوْهُ وَإِلَّا أَخَذَ وَتَرَكَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ ) أَوْ الشُّرَكَاءِ: ( أَعْطُونِي سَهْمِي مِنْ هَذَا الْحَلَالِ ) أَيْ اقْسِمُوا هَذَا الْحَلَالَ وَأَعْطُونِي مَا يَنُوبُنِي مِنْهُ وَخُذُوا مَا يَنُوبُكُمْ مِنْهُ ( إنْ أَرَدْتُمْ ) فَإِنِّي لَا آخُذُ الْحَرَامَ ( وَإِلَّا ) تُعْطُونِي مَا يَنُوبُنِي فِيهِ ( فَأَنَا آخُذُهُ ) أَيْ آخُذُ نَصِيبِي أَيْ مَا يَنُوبُنِي بَيْنَكُمْ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْحَلَالِ ( لَا ) تُعْطُونِي ( مِنْ الْحَرَامِ ) شَيْئًا ( جَازَ ) قَوْلُهُ وَالْحَقُّ مَعَهُ ، ( فَإِنْ أَعْطَوْهُ ) مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْحَلَالِ وَأَخَذُوا مَنَابَهُمْ فَذَلِكَ الْمُرَادُ وَهُوَ أَوْلَى أَوْ فَإِنْ أَعْطَوْهُ أَخَذَ ( وَإِلَّا ) يُعْطُوهُ ( أَخَذَ ) سَهْمَهُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ ( وَتَرَكَ ) سِهَامَهُمْ مِنْهُ بِلَا ضَمَانٍ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ إنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ أَوْ يُمْسَحُ بِلَا تَفَاوُتٍ ، وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ لَهُ .