وَإِنْ قَالَ: تَصَدَّقْتُ بِسَهْمِي عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ وَهَبْتُهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْ بِعْتُهُ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ لَا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ أُجْبِرَ لِتَعْطِيلِهِ ، وَجَازَ ذَلِكَ إنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ بِالْقِسْمَةِ وَبَرِيءَ .
الشَّرْحُ