وَإِنْ قَالَ: مَا وَرَّثَ هَذَا مُوَرِّثُنَا إنَّمَا هُوَ عَبْدٌ أَوْ مُشْرِكٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَيَّنَ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ إلَّا عَلَى الطَّلَاقِ إنْ لَمْ يُتَّهَمْ بِالضَّرَرِ ، وَإِنْ نَسَبَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ بَيَّنَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ وَرِثَ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ .
الشَّرْحُ