وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ ادَّعَى بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِالْغَبْنِ أَوْ الْغَلَطِ أَوْ الْعَيْبِ أَوْ طَلَبٍ لِلْقِسْمَةِ فَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ أَوْ غَابَ بَعْضٌ فَادَّعَى بَعْضٌ أَنَّهُ قَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ أَنَّهُ مَاتَ وَأَنَّ وَرَثَتَهُ تَقْسِمُ مَعَنَا ، أَوْ ادَّعَى الشُّرَكَاءُ عَلَى عَشِيرَةِ الْغَائِبِ أَنَّهُ دَخَلَ مِلْكَهُ بَعْدَ غَيْبَتِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَى الشُّرَكَاءُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا مَعَ خَلِيفَةِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ إنْ قَدِمَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ بَلَغَ فَأَنْكَرَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ مَعَ مَنْ صَحَّتْ خِلَافَتُهُ عَنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَلِيفَةِ .