وَإِنْ قَالَ: تَرَكَ مَنْ يَرِثُ دُونَنَا كَأَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ ابْنٍ أَوْ مَنْ لَا يَكُونُ الْمَيِّتُ إلَّا مِنْهُ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ فَجَحَدَهُمْ الْمُدَّعِي بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ سِوَاهُ وَخَصْمَهُ وَإِنْ بِخَبَرٍ ، وَيُجْبَرُ خَصْمُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ إنْ بَيَّنَ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ادَّعَى وَارِثًا يُعْرَفُ .
الشَّرْحُ