فهرس الكتاب

الصفحة 9818 من 17437

الْمَضَرَّةِ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ التَّعَدِّيَاتِ وَغَيْرِ التَّعَدِّيَاتِ فِيمَا يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ مِمَّا وَلِيَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَفْسَدَتْهُ مَوَاشِيهِ أَوْ عَبِيدُهُ أَوْ أَطْفَالُهُ أَوْ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَمَانَاتِ ، وَقِيلَ: لَا يُنْزَعُ مِنْ يَمِينِ الْمَضَرَّةِ إلَّا الْأَمِينُ ، وَقِيلَ: لَا يُنْزَعُ مِنْ يَمِينِ الْمَضَرَّةِ الْأَمِينُ وَلَا غَيْرُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَّهِمَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ أَرَادَ بِيَمِينِهِ مَضَرَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ قَالَ الْأُمَنَاءُ لِلْحَاكِمِ: إنَّمَا يَحْلِفُ هَذَا الرَّجُلُ هَذَا يَمِينُ الْمَضَرَّةِ عِنْدَنَا ، وَيَمِينُ الْمَضَرَّةِ هُوَ أَنْ يَتَّهِمَ الْأُمَنَاءُ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ فَأَرَادَ يَمِينُهُ الْمَضَرَّةَ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت