الْمَضَرَّةِ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ التَّعَدِّيَاتِ وَغَيْرِ التَّعَدِّيَاتِ فِيمَا يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ مِمَّا وَلِيَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَفْسَدَتْهُ مَوَاشِيهِ أَوْ عَبِيدُهُ أَوْ أَطْفَالُهُ أَوْ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَمَانَاتِ ، وَقِيلَ: لَا يُنْزَعُ مِنْ يَمِينِ الْمَضَرَّةِ إلَّا الْأَمِينُ ، وَقِيلَ: لَا يُنْزَعُ مِنْ يَمِينِ الْمَضَرَّةِ الْأَمِينُ وَلَا غَيْرُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَّهِمَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ أَرَادَ بِيَمِينِهِ مَضَرَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ قَالَ الْأُمَنَاءُ لِلْحَاكِمِ: إنَّمَا يَحْلِفُ هَذَا الرَّجُلُ هَذَا يَمِينُ الْمَضَرَّةِ عِنْدَنَا ، وَيَمِينُ الْمَضَرَّةِ هُوَ أَنْ يَتَّهِمَ الْأُمَنَاءُ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ فَأَرَادَ يَمِينُهُ الْمَضَرَّةَ ا هـ .