كَوَارِثٍ إنْ ادَّعَى وَصِيَّةً أَوْ دَيْنًا لِغَيْرِهِ لَا يَحْلِفُ لَهُ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا لِلْغَيْرِ ، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ بَاشَرَ ، وَعَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا فَعَلَى الْعِلْمِ ، وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا يَمِينُ الْمَضَرَّةِ إنْ ظَهَرَتْ لِحَاكِمٍ .
الشَّرْحُ