عَلَيْهِ ، فَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: يُحَلِّفُ لَا لِلَا النَّافِيَةِ وَلَا لِمَجْمُوعِ قَوْلِهِ: لَا يُحَلِّفُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: تَحْلِيفُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُوَكَّلٍ عَلَى التَّحْلِيفِ مُنْتَفٍ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ إذَا وَكَّلَ عَلَيْهِ لَا إذَا لَمْ يُوَكِّلْ عَلَيْهِ .