وَإِنْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنَ فُلَانٍ بَيَّنَ مُدَّعٍ وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ بَيَّنَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَمِينُ أَنَّهُ لَيْسَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَدْرِ أَنَّكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَلَا أُصَدِّقُكَ حَتَّى تُبَيِّنَ ، فَلَهُ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ