فهرس الكتاب

الصفحة 9805 من 17437

( وَإِنْ طُلِبَ مِنْ حَاكِمٍ إغْلَاقُ بُيُوتٍ ) أَوْ دُورٍ ( تَرَكَهَا مُوَرِّثُهُمْ جَازَ لَهُ ) ذَلِكَ الطَّلَبُ فَيُغْلِقُهَا الْحَاكِمُ ( إنْ صَحَّتْ لَهُ ) لِلْمَوْرُوثِ ، وَكَذَا كُلُّ مَا تَرَكَ مُوَرِّثُهُمْ يُعَطِّلُ إنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ تَعْطِيلَهُ إذَا أَبَى غَيْرُهُ الْقِسْمَةَ وَقَدْ أَمْكَنَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُمْكِنُ فَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ ، وَكَذَا الشَّرِكَةُ بِلَا إرْثٍ ( وَسُجِنَ آبِيًا ) مِنْ الْقِسْمَةِ ( حَتَّى يُنَعِّمَ بِالْقِسْمَةِ ) فَيَخْرُجُ ، ثُمَّ إنْ خَافَ تَعْطِيلًا طَلَبَ إلَيْهِ حَمِيلًا ، ( وَلَا يَرْفَعُ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الْآبِي ( يَدَهُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ ) بِتَرْكِ الْقِسْمَةِ بِأَنْ يَقُولَ: إنَّهُ امْتَنَعَ فَأَنَا أَمْضِي فِي سَبِيلِي حَيْثُ شِئْتُ كَالسَّفَرِ لَا يَجِدُ ذَلِكَ بَلْ يَبْقَى عَلَى إرَادَةِ الْقِسْمَةِ وَالتَّهَيُّؤِ لَهَا ( حَتَّى يُنَعِّمَ بِهَا ) ذَلِكَ الَّذِي أَبَاهَا سُجِنَ أَمْ لَمْ يُسْجَنْ ( إنْ جَعَلُوا فِيهِ ) أَيْ فِي الْمُشْتَرَكِ ( أَيْدِيَهُمْ ) بِأَنْ تَهَيَّئُوا لِقِسْمَتِهِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَهَيَّئُوا لَكِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَوَهَّمُونَ التَّوَسُّعَ حَيْثُ تَهَيَّئُوا فَلَمْ يَجِدُوا مِنْ الْمُمْتَنِعِ إجَابَةً ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ غَيْرُهُ يَدَهُ مِنْ الْقِسْمَةِ إنْ أَثْبَتُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ وَبَقُوا عَلَى دَعْوَى مِلْكِهِ وَلَمْ يَنْفُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهُ ، وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَبْقَوْنَ عَلَى الِانْتِفَاعِ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ إذْ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْهُ قَبْلَ إبَائِهِ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ: اُخْرُجْ مِنْهُ نَقْسِمْ ، وَإِذَا سُجِنَ الْآبِي لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ السَّفَرُ ، لِأَنَّ سَفَرَهُ نَقْضٌ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالسَّجْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْجَنْ وَأَبَى وَأَرَادَ ثَانٍ أَنْ يُسَافِرَ وَهُوَ مُذْعِنٌ لَمْ يَجِدْ السَّفَرَ إنْ أَبَى ثَالِثٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت