وَإِذَا قُسِّمَ مَاءُ الْبِئْرِ أَوْ غَيْرِهَا فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ إخْرَاجَ مَائِهِ إلَى أَرْضٍ لَا تُسْقَى مِنْهُ قُبِلَ أَوْ يُكْرِيهِ لِمَنْ يُخْرِجُهُ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي نَصِيبِهِ بِمَا شَاءَ ، إلَّا إنْ مَنَعَهُ مَنْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى جَعْلِ الطَّرِيقِ أَوْ الْمَسْقَى إلَى خَارِجٍ فِي أَرْضِهِ .