وَمَنْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي مَاءٍ أَوْ مَالٍ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَاسِمُهُ سَقَى مِنْ الْمَاءِ نَصِيبَهُ أَوْ أَخَذَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَالِ ، وَذَلِكَ إنْ أَبْصَرَ الْعَدْلَ ، وَيَدَعُ سَهْمَ الْغَائِبِ أَوْ الْيَتِيمِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَا تُقْسَمُ كُلُّ بِئْرٍ عَلَى حِدَةٍ بَلْ يُحْمَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَقِيلَ: تُقْسَمُ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ ، وَإِذَا تَبَيَّنَ ضُرٌّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تُرِكَ .