وَإِذَا تَهَدَّمَتْ بِئْرٌ فَأَخَذَتْ مِنْ أَرْضِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أُجْبِرُوا لَهُ بِالْإِصْلَاحِ لَهَا ، وَإِنْ قَسَمُوا وَهِيَ مُتَهَدِّمَةٌ آخِذَةٌ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يُجْبَرُوا لِمَنْ أَخَذَتْ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ الَّتِي صَارَتْ لَهُ ، وَلَا يُجْبَرُ شَرِيكٌ عَلَى حَفْرِ بِئْرٍ سَبَقَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ لَمْ تَسْبِقْ .