( وَإِنْ أَدْخَلَهَا ) أَيْ الْغُرُوسَ ( مِنْ خَارِجٍ ) غَيْرِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا ( لَمْ يُدْرِكْ ) شَرِيكُهُ الْغَائِبُ ( ذَلِكَ ) الْمَنَابَ عَلَى الْغَلَّةِ وَلَوْ وَجَدَهَا عَلَى الشَّجَرِ لِأَنَّهَا غَلَّةُ شَجَرِ الْحَاضِرِ فَهِيَ لَهُ كُلُّهَا ، وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَا لَمْ يَعْقِدْ مَعَ الْغَائِبِ عَلَى بَعْضِهَا ، وَلَوْ أَخَذَ الثَّمَنَ بَعْدُ فَإِذَا عَقَدَ فَلِكُلٍّ غَلَّةُ نَصِيبِهِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى شَرِيكِهِ الْغَائِبِ ( الْعَنَاءُ ) عَلَى سَقْيِ الْغُرُوسِ وَخِدْمَتِهَا ( وَقِيمَةُ الْغُرُوسِ ) مَقْلُوعَةً غَيْرَ مَغْرُوسَةٍ أَيْ قِيمَةُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْغُرُوسِ ( حِينَ غُرِسَتْ ) أَيْ مُعْتَبَرَةً بِحِينِ الْغَرْسِ لَا قِيمَتُهَا يَوْمَ تَشَاحَحَا فِيهِ أَوْ تَرَافَعَا فِيهِ إلَى الْحُكْمِ ، وَلَا وَقْتَ الْحُكْمِ ، وَلَا مَنَابَ لَهُ فِي الْغَلَّةِ ، وَقِيلَ لَهُ: مَنَابُهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْغَلَّةَ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَهِيَ بَيْنَهُمَا إنْ تَحَاكَمَا أَوْ اصْطَلَحَا وَبَقِيَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ إلَى وُقُوعِ الصُّلْحِ أَوْ الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: هِيَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تَطِبْ إنْ بَقِيَتْ لَمْ تَطِبْ حَتَّى وَقَعَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَرْسِ لِأَنَّهُ لَا يَرُدُّ الثِّمَارَ وَقَدْ أَدْرَكَ الْعَنَاءَ فِي مُقَابَلَةِ نُمُوِّهِ بِخِدْمَتِهِ ( فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا ) فِي الْأَرْضِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ أَنْصَافًا فَلْيُعْطِهِ نِصْفَ قِيمَةِ الْغُرُوسِ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ الْغُرُوسِ مَعَ نِصْفِ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا ثُلُثٌ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثَانِ لِلْآخَرِ أَعْطَى الْغَائِبَ قِيمَةَ ثُلُثِ الْغُرُوسِ أَوْ ثُلُثَيْهَا بِحَسَبِ مَالَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ الْغُرُوسِ وَثُلُثُ الْأَرْضِ أَوْ ثُلُثًا كُلٍّ وَهَكَذَا ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ شَرِكَةُ الْأَرْضِ وَشَرِكَةُ الشَّجَرِ بِرِضَاهُمَا جَازَ ، وَإِنْ تَشَاجَرَا أُمِرَا بِالِاسْتِوَاءِ .
( وَقِيلَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ) أَيْ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قِيمَتِهِ ( يَوْمَ ) الْحُكْمِ بِ ( الْغُرْمِ ) أَيْ مُعْتَبَرَةً بِيَوْمِ الْغُرْمِ ( لَا الْعَنَاءُ ) وَلَا يُدْرِكُ مَنَابَهُ مِنْ