وَإِنْ أَدْخَلَهَا مِنْ خَارِجٍ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْعَنَاءُ وَقِيمَةُ الْغُرُوسِ حِينَ غُرِسَتْ ، فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْغُرْمِ لَا الْعَنَاءُ ، ثُمَّ هِيَ بَيْنَهُمَا فِي آتٍ لَا فِي مَاضٍ ، لِإِجَازَةِ الشَّرْعِ لَهُ ذَلِكَ وَالْقَوْلَانِ مُتَقَارِبَانِ .
الشَّرْحُ