وَكَذَا إنْ خَرَجَتْ أُخْتٌ عَنْ إخْوَتِهَا بِنِكَاحٍ ، ثُمَّ إذَا قَسَمُوا ادَّعَتْ سَهْمَهَا فِي حَيَوَانٍ وَعُرُوضٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا فِي الْأَصْلِ وَالْمَعْرُوفِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فِي الْحُكْمِ فَلَا تُدْرِكُ فِي سَعْيِهِمْ بَعْدَ خُرُوجِهَا وَمَوْتِ أَبِيهَا وَلَا يُدْرِكُونَ فِيمَا سَعَتْ ، وَتُدْرِكُ فِيمَا كَانَ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَلَوْ ضَمِنُوهُ بَعْدَهُ كَأَنْ حَرَثُوا قَبْلًا وَحَصَدُوا بَعْدًا إنْ عُرِفَ الْحَبُّ بِعَيْنِهِ وَقَامَ .
الشَّرْحُ