وَإِنْ سَافَرُوا أَوْ بَعْضُهُمْ بَعْدَهُ فَاسْتَفَادَ كُلٌّ مَالًا وَاشْتَرَى بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَبَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ إنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُمْ قَبْلُ ، وَلَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ دُونَهُمْ وَكَانَ لِغَيْرِهِ إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ .
الشَّرْحُ