وَإِذَا قَعَدَتْ شَرِكَةٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَوِرْثَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ دَخَلَ لِأَحَدِهِمْ مَالٌ مِنْ نَحْوِ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ فَخَلَطَهُ فَكُلُّ مَا اسْتَفَادَ وَأَنْزَلُوا فِيهِ عَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ ؛ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مَنَابَ حِصَّتِهِ مِنْ الْفَائِدَةِ وَمَا يَنُوبُ مَا أَدْخَلَهُ مِنْ خَارِجٍ ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ شَيْئًا فَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ ، وَإِذَا قَسَمَ الشُّرَكَاءُ فَاسْتَفَادُوا فَخَرَجَ الِانْفِسَاخُ فِي قَسْمِهِمْ قَعَدَ كُلٌّ فِيمَا اسْتَفَادَ ، وَأَمَّا إنْ خَرَجَ وَارِثٌ فَالْفَوَائِدُ بَيْنَهُمْ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ بَعْدُ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ كَخُرُوجِ الْوَارِثِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَسَمُوا مَالَهُمْ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِخِلَافِ انْفِسَاخِ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَظُهُورِ وَارِثٍ فَهِيَ قِسْمَةٌ مُنْفَسِخَةٌ ، وَأَمَّا قِسْمَةُ مَالِ الْغَيْرِ فَلَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْقِسْمَةِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .