فهرس الكتاب

الصفحة 9540 من 17437

وَإِذَا قَعَدَتْ شَرِكَةٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَوِرْثَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ دَخَلَ لِأَحَدِهِمْ مَالٌ مِنْ نَحْوِ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ فَخَلَطَهُ فَكُلُّ مَا اسْتَفَادَ وَأَنْزَلُوا فِيهِ عَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ ؛ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مَنَابَ حِصَّتِهِ مِنْ الْفَائِدَةِ وَمَا يَنُوبُ مَا أَدْخَلَهُ مِنْ خَارِجٍ ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ شَيْئًا فَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ ، وَإِذَا قَسَمَ الشُّرَكَاءُ فَاسْتَفَادُوا فَخَرَجَ الِانْفِسَاخُ فِي قَسْمِهِمْ قَعَدَ كُلٌّ فِيمَا اسْتَفَادَ ، وَأَمَّا إنْ خَرَجَ وَارِثٌ فَالْفَوَائِدُ بَيْنَهُمْ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ بَعْدُ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ كَخُرُوجِ الْوَارِثِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَسَمُوا مَالَهُمْ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِخِلَافِ انْفِسَاخِ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَظُهُورِ وَارِثٍ فَهِيَ قِسْمَةٌ مُنْفَسِخَةٌ ، وَأَمَّا قِسْمَةُ مَالِ الْغَيْرِ فَلَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْقِسْمَةِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت