وَإِنْ تَجَنَّنَ فِيهَا أَوْ أَحْدَثَ بِبَوْلٍ أَوْ نَجْوٍ أَعَادَهَا لَا إنْ بِقَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ خَدْشٍ وَيُقِيمُ الْفَذُّ قَاعِدًا أَوْ مُومِيًا لِعُذْرٍ لَا إنْ مُضْطَجِعًا وَكَمَجْنُونٍ وَمُشْرِكٍ فِيهَا طِفْلٌ وَتُجْزِي إقَامَةُ فَذٍّ لِنَفْسِهِ دَاخِلًا مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا وَيُصَدِّقُهُ إنْ قَالَ أَقَمْت وَجَمَاعَةُ إقَامَةٍ غَيْرَ مُصَلٍّ مَعَهُمْ وَفِي إعَادَةِ مُقِيمِهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِجَمَاعَةٍ إنْ قَعَدَ بَعْدَهَا أَوْ قَعَدُوا قَدْرَ مَا تُصَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةُ قَوْلَانِ وَمَنْ أَقَامَ بِلَا نِيَّةٍ أَجْزَتْهُ وَيُعِيدُهَا مَنْ أَقَامَ لِلْأُولَى ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَإِذَا هِيَ صَلَّاهَا وَكَذَا مَنْ تَعَمَّدَ بِهَا مَا صَلَّى .
الشَّرْحُ