( وَإِنْ تَجَنَّنَ فِيهَا أَوْ أَحْدَثَ بِبَوْلٍ أَوْ نَجْوٍ ) غَائِطٍ أَوْ اتَّصَلَ بِهِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِهِ ( أَعَادَهَا لَا إنْ ) أَحْدَثَ ( بِقَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ خَدْشٍ ) بَلْ يَبْنِي مَعَهُنَّ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْخَدْشِ إلَّا حَدِيثِ الْوَضْعِ ، وَلَفْظُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ وَالْخَدْشُ لَا يَنْقُضُونَ الصَّلَاةَ إذَا انْفَلَتَ الْمُصَلِّي بِهِمْ تَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ } " ( وَيُقِيمُ الْفَذُّ قَاعِدًا ) لِعُذْرٍ ، وَإِنْ أَطَاقَ الْإِقَامَةَ قَائِمًا أَقَامَ قَائِمًا وَصَلَّى قَاعِدًا ( أَوْ مُومِيًا لِعُذْرٍ ) مُشِيرًا لِأَفْعَالِ صَلَاتِهِ ، وَ ( لَا ) يُقِيمُ ( إنْ ) صَلَّى ( مُضْطَجِعًا ) لِأَنَّ الِاضْطِجَاعَ لَيْسَ مِنْ صَلَاةِ الْقَادِرِ ، بِخِلَافِ الْقُعُودِ فَإِنَّهُ فِي سُجُودِ الْقَادِرِ وَفِي سَجْدَتَيْهِ وَفِي التَّحِيَّاتِ ، وَكَذَا إنْ أَقَامَهَا لِجَمَاعَةٍ يُصَلُّونَ قُعُودًا أَوْ مُومِينَ لِعُذْرٍ مِثْلُهُ عِنْدَ مُجِيزِ صَلَاتِهِمْ جَمَاعَةً ، أَوْ أَقَامَهَا كَذَلِكَ لِمَنْ يُصَلَّى قَائِمًا بِلَا إيمَاءٍ عِنْدَ مُجِيزِ هَذَا مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُقِيمَهَا قَاعِدًا صَحِيحًا ، وَلَكِنْ يَقُومُ إذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَقُولُهُ قَائِمًا ، ( وَكَمَجْنُونٍ وَمُشْرِكٍ فِي ) عَدَمِ صِحْت ( هَا ) مِنْهُمَا ( طِفْلٌ ) ، وَأُجِيزَتْ إنْ رَاهَقَ ، وَأُجِيزَتْ إنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَلَمْ يُرَاهِقْ ، وَإِنْ أَخَذُوا فِي الْإِقَامَةِ فَانْتَقَلُوا عَنْ حَالِهِمْ إلَى إفَاقَةٍ وَإِسْلَامٍ وَبُلُوغٍ لَمْ تُجْزِهِمْ وَلَا غَيْرَهُمْ ، وَقِيلَ: تُجْزِي الطِّفْلَ إنْ بَلَغَ وَتُجْزِي غَيْرَهُ مِمَّنْ يُصَلِّي بِهَا ( وَتُجْزِي إقَامَةُ فَذٍّ لِنَفْسِهِ دَاخِلًا مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا ) وَلَمْ يَقُلْ أَقَمْت ( وَيُصَدِّقُهُ إنْ قَالَ ' أَقَمْت ) بَلْ يَجْزِيه أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ أَقَامَ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ ."
( وَ ) تُجْزِي ( جَمَاعَةُ إقَامَةٍ غَيْرَ مُصَلٍّ مَعَهُمْ ) سَوَاءٌ أَقَامَهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِلَا صَلَاةٍ أَوْ أَقَامَهَا لَهُمْ لَا