الْأَوَّلِ وَلَا يُنَكِّسُ وَلَا يُفَرِّدُ أَوْ يُثَلِّثُ ، وَبَنَى إنْ ذَهَبَ لِإِصْلَاحِ الْفَسَادِ مَا لَمْ يَسْتَدْبِرْ أَوْ يَذْهَبْ إلَى مَكَان لَا تُسْمَعُ مِنْهُ وَلَمْ يَرْجِعْ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ انْتَقَلَ حَيْثُ لَا يُسْمَعُ وَلَمْ يَرْجِعْ أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ"، وَأَحْكَامُهَا كَأَحْكَامِ الْأَذَانِ فِي الْمُوَالَاةِ وَالتَّرْتِيبِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ ، وَيَجُوزُ إتْمَامُهَا حَالَ الْمَشْيِ فِي مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ."