سَوَاءٌ فِي مَخْصُوصٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالْأَوَّلُ كَأَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا سَعَيَاهُ مِنْ صَنْعَةٍ مَا كَنَجَّارَيْنِ أَوْ حَدَّادَيْنِ أَوْ تَخَالَفَا بِهِمَا ، وَالثَّانِي يُمْكِنُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَالٌ فَيَشْتَرِكَانِ فِيمَا سَعَيَا بِلَا تَخْصِيصِ مَنْفَعَةٍ أَوْ عَمَلٍ وَقِيلَ الْعَقِيدَانِ كَرَجُلَيْنِ انْكَسَرَتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَخَرَجَا وَاتَّفَقَا أَنَّ كُلَّ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمَا فَبَيْنَهُمَا أَوْ يُعْطِيَ كُلٌّ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ لِصَاحِبِهِ فَمَا سَعَيَاهُ بَعْدُ نِصْفَانِ أَوْ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ