( وَمَا أَعْطَاهُ ) أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ( فِيمَا أَفْسَدَ ) عَمْدًا أَوْ خَطَأً ( مِنْ الْمَالِ ) أَوْ الْبَدَنِ ؛ النَّفْسِ وَمَا دُونِهَا مِنْ الْجُرُوحِ وَغَيْرِهَا أَوْ الْأَعْرَاضِ بِأَنْ أَعْطَى مَنْ ظَلَمَهُ فِي عَرْضِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ( أَوْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُمَا ) بِأَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ ، سَوَاءٌ أَعْتَقَهُ بِالْكَلَامِ أَوْ الْمُثْلَةِ وَنَحْوِهَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ يَعْتِقُ بِهَا ، ( أَوْ حَرَّرَ بِهِ مَحْرَمَهُ ) وَهُوَ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ أَوْ بَعْضَهُ خَرَجَ حُرًّا عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَحْدَهُ ، ( أَوْ تَزَوَّجَ فَأَصْدَقَ ) سَوَاءٌ تَزَوَّجَ بَعْدَ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ قَبْلَهَا ، إلَّا إنْ أَعْطَاهَا الصَّدَاقَ مَنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ وَكَذَا إنْ أَعْطَى عُقْرَ الزَّوْجَةِ أَوْ لِمَنْ زَنَى بِهِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ أَعْطَى فِي الزِّنَا أَوْ فِي الْمِزْمَارِ أَوْ الْخَمْرِ أَوْ الْغِنَاءِ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَاصِي ، أَوْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ أَوْ أَعْطَى زَكَاةً لَزِمَتْهُ قَبْلَ الْمُفَاوَضَةِ ، أَوْ أَعْطَى كَفَّارَةً أَوْ دِينَارَ الْفِرَاشِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَاتِ ، أَوْ خَلَّصَ دَيْنًا أَوْ خَلَّصَ تِبَاعَةً مِنْ تِبَاعَاتِ الْخَلْقِ أَوْ الْخَالِقِ تَعَيَّنَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ، أَوْ أَسْرَفَ فِي أَكْلِ اللَّذَائِذِ أَوْ فِي شُرْبِ اللَّذَائِذِ أَوْ فِي لِبَاسِ الْأَشْيَاءِ الشَّرِيفَةِ أَوْ رُكُوبِهَا ، أَوْ أَعْطَى لِمَنْ يُعَلِّمُهُ صَنْعَةً أَوْ عِلْمًا أَوْ طَرِيقًا أَوْ تَدَاوَى بِهِ أَوْ دَاوَى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى مَالِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ مَا أَفْسَدَهُ أَوْ أَنْفَقَ فِي مَنْفَعَتِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ وَهُوَ الضَّابِطُ الْعَامُّ لِغَالِبِ مَا ذُكِرَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْدَ الْخُصُوصِ بِقَوْلِهِ: ( وَمَا جُعِلَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ ( فِي نَفْعِهِ خَاصَّةً مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ اشْتِرَاكٌ ) أَوْ مَا يَصِحُّ فِيهِ اشْتِرَاكٌ لَكِنْ خَصَّهُ بِنِيَّتِهِ لِنَفْسِهِ خِيَانَةً أَوْ تَسَلُّفًا فَتَلِفَ ( أَدْرَكَ صَاحِبُهُ مَنَابَهُ مِنْ قِيمَةِ