فهرس الكتاب

الصفحة 9488 من 17437

ذَلِكَ ) الْمَالِ الَّذِي صُرِفَ ، ( أَوْ ) مِنْ ( مِثْلِهِ عِنْدَ الِانْفِصَالِ ) بِالْقِسْمَةِ أَوْ بِالْفَسْخِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسْخِ ، بِأَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ مِثْلَ مَا صَرَفَ ، أَوْ قِيمَتَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ قَبْلَهُ فَتَنْفَسِخَ بِإِعْطَائِهِ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ ، وَقِيلَ: لَا عَلَى الِاخْتِصَاصِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَّهُ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مَا صَرَفَ ، وَإِذَا أَعْطَاهُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ عَلَى مَالِ الْمُفَاوَضَةِ إذْ لَا مَالَ لَهُ سِوَى مَالِهَا انْفَسَخَتْ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ اخْتَصَّ بِمَالٍ إلَّا إنْ أَعْطَاهُ تَسْمِيَةً مِنْ مَالِهِ فَكَانَتْ الشَّرِكَةُ بَعْدُ عَلَى حَسَبِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت