وَمَا أَعْطَاهُ فِيمَا أَفْسَدَ مِنْ الْمَالِ أَوْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُمَا أَوْ حَرَّرَ بِهِ مَحْرَمَهُ أَوْ تَزَوَّجَ فَأَصْدَقَ ، وَمَا جُعِلَ مِنْهُ فِي نَفْعِهِ خَاصَّةً مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ اشْتِرَاكٌ أَدْرَكَ صَاحِبُهُ مَنَابَهُ مِنْ قِيمَةِ ذَلِكَ أَوْ مِثْلِهِ عِنْدَ الِانْفِصَالِ .
الشَّرْحُ