وَعِنْدِي أَنَّهَا لَا تُدْرَكُ بِشَهَادَتِهِمْ هَذِهِ إلَّا مَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ الزَّرْعِ مَثَلًا ، فَلَوْ شَهِدُوا بِاثْنَيْنِ كَالزَّرْعِ وَالزُّيُوتِ كَانَتْ لَهُمَا شَرِكَةٌ فِيهِمَا وَهَكَذَا ؛ وَلَكِنْ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ لَهُ شَيْئًا آخَرَ يَتَّجِرُ بِهِ إلَّا غَلَّةَ كَذَا فَقَدْ يُحْكَمُ لَهَا بِالشَّرِكَةِ فِيهَا وَفِي الْفَائِدَةِ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهَا فِي الْغَلَّةِ شَرِكَةً .