وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَحَجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَكَائِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الثَّمَنَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي بَاعَ لَهُ ، وَكَذَا إنْ أَبْضَعَ مَعَهُ ، أَوْ السَّلْفَةُ اقْتَسَمُوا أَوْ لَمْ يَقْتَسِمُوا ، وَإِنْ غُصِبَتْ دَابَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ فَفَدَاهَا أَحَدُهُمْ أَدْرَكَ عَلَى شُرَكَائِهِ مَا يَنُوبُهُمْ ، وَإِنْ أَخَذُوا أَحَدَهُمْ أَنْ يُخْرِجَ خَزِينَةً مِنْ بَعْضِ الشَّرِكَةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَعَدَتْ الشَّرِكَةُ فَمَنْ اسْتَفَادَ فَبَيْنَهُمْ ، إلَّا الْحُقُوقَ فَمَنْ أُعْطِيَهَا فَلَهُ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إنَّهُ اشْتَرَى هَذَا لِلْغَائِبِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِزَوْجَتِهِ إلَّا إنْ بَيَّنَ ذَلِكَ ، وَإِذَا فُسِخَتْ الْقِسْمَةُ فَمَنْ اسْتَفَادَ فَلَهُ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ: إنَّ الدَّيْنَ أَخَذَهُ لِمَنَافِعِهِمْ ، وَيُقْبَلُ قَبْلَهَا ، وَعَلَى الْجَانِي جِنَايَتُهُ ، وَيُعَامَلُ فِيمَا بَاعَ مِنْ الْمُنْتَقِلِ مَا لَمْ يَعْرِفْ الْإِنْكَارَ مِنْ شُرَكَائِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَنَاءٌ فِي خِدْمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، وَقِيلَ: الْعَنَاءُ يُدْرَكُ بَيْنَهُمْ .