فهرس الكتاب

الصفحة 9469 من 17437

وَإِنْ تَفَاوَضَا وَلِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْآخَرِ أَكْثَرُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا مُفَاوَضَةٌ ، وَالْمَالُ نِصْفَانِ وَكَانَ كَمَنْ بَاعَ جُزْءًا مِنْ مَالِهِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ ليستها .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت