فهرس الكتاب

الصفحة 9467 من 17437

وَمَنْ قَالَ: فُلَانٌ شَرِيكِي وَمَاتَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الشَّرِكَةَ عَلَى كَمْ ؛ قُوسِمَ عَلَى النِّصْفِ ، وَمَا وُهِبَ لِأَحَدِ الْعَقِيدَيْنِ أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَبَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا الشَّرِيكَانِ فَلَا يَكُونَا بَيْنَهُمَا إلَّا مَا وُهِبَ لَهُمَا لِحُرْمَةِ مَالِهِمَا أَوْ أَبِيهِمَا ، وَنَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ فِي تلات امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ وَلَا أَصْلَ لَهُمَا فَكَانَا يَجْمَعَانِ حَتَّى جَمَعَا غَرْفَةَ شَعِيرٍ وَاشْتَرَيَا نَخْلًا فَمَاتَ عَنْهَا وَعَنْ غَيْرِهَا ، فَادَّعَتْ الشَّرِكَةَ ، فَقَالَ أَهْلُ تلات ، تَجْمَعُ مِثْلَ مَا يَجْمَعُ أَوْ أَكْثَرَ فَقَسَمُوا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ قَعَدَتْ الشَّرِكَةُ لِإِخْوَةٍ وَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ أَصْلًا فَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِ امْرَأَتِي وَأَنْكَرُوا فَهُوَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِي لِلْمَرْأَةِ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت