وَإِنْ بَاعَ خَادِمٌ بِهَا سَهْمَهُ مِنْهَا أَدْرَكَ عَلَى شَرِيكِهِ مَنَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ بَاعَ خَادِمٌ بِهَا ) أَوْ مُسْتَخْدِمُهَا ( سَهْمَهُ مِنْهَا ) لِصَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ ( أَدْرَكَ عَلَى شَرِيكِهِ مَنَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ ) وَغَيْرَهُ مِنْ كُلِّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا أَوْ خِدْمَتِهَا قَبْلَ بَيْعِ سَهْمِهِ بِحَسَبِ مَا وَقَعَ الشَّرْطُ بِهِ ، وَفِي مِثَالِهِ بِالْأَثْلَاثِ يَنْظُرُ مَا ظَهَرَ فِي الثُّلُثِ مِنْ الْفَائِدَةِ فَيُقَوَّمُ الثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ فَيَأْخُذُ نِصْفَ الرِّبْحِ مَا ظَهَرَ فِي الْجَمِيعِ عَلَى حِسَابِ اتِّفَاقِهِمَا ، وَسَوَاءٌ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَاَلَّتِي ذَكَرْتُهَا أَنْ يَكُونَ عَيَّنَا الْمُدَّةِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنَاهَا .