فهرس الكتاب

الصفحة 9451 من 17437

وَإِنْ بَاعَ شَرِيكُهُ أَعْطَاهُ مَنَابَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ بَاعَ شَرِيكُهُ ) لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ( أَعْطَاهُ مَنَابَهُ مِنْهُ ) مِنْ الرِّبْحِ ( إنْ كَانَ ) وَكَذَا غَيْرُ الرِّبْحِ مِمَّا تَوَلَّدَ بِحَسَبِ مَا شَرَطَا ، وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ يُعْطَاهُ إذَا بِيعَتْ لَمْ تَجُزْ تِلْكَ الشَّرِكَةُ فَيَرْجِعَانِ إلَى رَأْسِ مَالِهِمَا ، وَيَرْجِعُ الْخَادِمُ أَوْ الْمُسْتَخْدِمُ أَيْضًا إلَى عَنَائِهِ ، وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَلِلْآخَرِ أَوْ بَيْنَهُمَا أَوْ لِلْفُقَرَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ عَنَاؤُهُ زَادَهُ الْآخَرُ مِنْ مَالِهِ أَقْوَالٌ .

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَهُمَا هَذَا يُشْبِهُ الْمُضَارَبَةَ ، وَقِيلَ كَمَا فِي الْأَثَرِ: إنَّهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ الْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَهُمَا عَلَى شُرُوطِهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت