وَالتَّقْيِيدُ بِأَنْ يُخْدِمَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ جَرْيًا عَلَى مَا يَغْلِبُ أَوْ يُعْتَادُ ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ صَحِيحٌ إنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ أَكْثَرَ فِي الرِّبْحِ ، أَوْ الَّذِي لَا يُخْدِمُ يَأْخُذُ أَكْثَرَ .