فهرس الكتاب

الصفحة 9433 من 17437

وَمَنْ أَوْصَى بِكَذَا يَتَّجِرُ بِهِ قِرَاضًا فُلَانٌ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُقَارَضُ شَرْطًا ادَّعَاهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقَارَضِ إنْ قَالَ: أَمَرْتَنِي بِالْخَلْطِ بِمَالِي أَوْ مَالِ غَيْرِي ، أَوْ أَذِنْتَ أَنْ اتَّجِرْ بِمَالِ غَيْرِكَ أَوْ أَنْ أُرْسِلَ إلَيْكَ مَالَكَ أَوْ أَدْفَعَهُ لِفُلَانٍ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ إنْ أَنْكَرَ ، وَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ بِهِ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ فَلِفُلَانٍ مِنْهُ كَذَا إقْرَارًا مِنْهُ بِهِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ وَبَيَّنَ مَا لِصَاحِبِ الْمَالِ وَمَا لِلْوَدِيعَةِ وَمَا لَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيمَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَوَجَدُوا فِي كُلِّ صُرَّةٍ اسْمَ صَاحِبِهَا أَخَذُوا بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا بَيَانًا وَلَا كِتَابَةً قَسَمُوهُ عَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ إنْ عَلِمُوهَا وَإِلَّا عَطَّلُوهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْضٌ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ سَلَائِعَ فَلْيَنْزِلْ بِمَا اُبْتِيعَتْ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَبِقِيمَتِهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي اُبْتِيعَتْ فِيهِ السَّلَائِعُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَبِقِيمَتِهَا الَّتِي خَرَجَ بِهَا ، وَإِنْ تَلِفَتْ التَّرِكَةُ فَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ خَرَجَ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُدْرِكُونَ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَإِلَّا أَدْرَكُوا أَمْوَالَهُمْ فِي مَالِهِ وَقِيلَ: لَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت