وَإِنْ قَالَ الْوَرَثَةُ: أَتَّجَرْتَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ وَقَالَ قَبْلُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ بِمَوْتِهِ فَاتَّجَرْتُ وَقَالُوا عَلِمْتَ ، وَإِنْ قَالَ وَرَثَةُ الْمُقَارَضِ: تَلِفَ الْمَالُ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ: لَمْ يَتْلَفْ ، فَالْقَوْلُ لَهُمْ ، وَإِنْ قَالُوا: خَرَجَ بِهِ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا ، فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَتْرُكْ مَالًا ، فَقَالَ: تَرَكَ ، فَالْقَوْلُ لَهُمْ .