وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِيَتَّجِرَ لِنَفْسِهِ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ قَالَ: أَمَرْتَنِي أَنْ أَبِيعَ بِالدَّيْنِ أَوْ أَخَذَهُ لِمَالِكٍ فَأَنْكَرَ ، فَالْمُقَارَضُ مُدَّعٍ ، وَإِنْ قَالَ: لَزِمَنِي دَيْنٌ مِنْ جِهَةِ الْبَيْعِ أَوْ جِهَةِ مَا أَفْسَدَهُ مَالُ الْقِرَاضِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْكِرَاءِ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ لِلْمُقَارَضِ مَا دَامَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهُ لِصَاحِبِهِ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَإِنْ أَثْبَتَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ وَقَالَ: قَدْ أَخْرَجْتُهُ وَأَنْكَرَ الْمُقَارَضُ ، فَالْقَوْلُ لِلْمُقَارَضِ ، وَإِنْ قَالَ الْمُقَارَضُ: قَدْ دَفَعْتُ لَكَ الْمَالَ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ وَكَذَا الرِّبْحُ ، وَإِنْ قَالَ: دَفَعْتُ إلَيْكَ رَأْسَ مَالِكَ مِائَةً وَهَذِهِ مِائَةُ الرِّبْحِ نَقْسِمُهَا ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: رَأْسُ الْمَالِ تَلِفَ فِي يَدِكَ فَأَوْفِهِ لِي مِنْ هَذَا الرِّبْحِ فَالْقَوْل لِصَاحِبِ الْمَالِ .